الشريف المرتضى
551
الذريعة إلى أصول الشريعة
الرّسالة « 1 » لهذا « 2 » الضّرب من الاحتياط والتّحرّز . فأمّا الخبر الّذي رووه عن أمير المؤمنين عليه السّلام فمخالف لأصولهم لأنّه « 3 » تضمّن أنّه كان يستحلف من يخبره « 4 » فإذا حلف ؛ صدّقه ، وعندهم أنّ الاستحلاف غير واجب ، والتّصديق بعد الاستحلاف لا يجوز « 5 » لأنّ معنى التّصديق هو القطع على صدقه ، وخبر الواحد لا يقطع على صدقه ، وإن حلف ، ثمّ قال : وحدّثني أبو بكر وصدق أبو بكر ، وعندهم أنّ من يعمل على قوله لعدالته « 6 » لا يقطع على صدقه ، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه . وقد بيّنّا في الكتاب الشّافي - لمّا تعلّق صاحب الكتاب المغني « 7 » به - تأويله ، وقلنا : إنّه « 8 » غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السّلام سمع ما خبّره « 9 » به أبو بكر من النّبيّ صلى الله عليه وآله « 10 » كما سمعه أبو بكر ، فلهذا صدّقه . فأمّا الكلام على أبي عليّ الجبّائيّ في العمل بقول الاثنين « 11 »
--> ( 1 ) - ب : + و . ( 2 ) - الف : بهذا . ( 3 ) - ج : + لا . ( 4 ) - ب : تخبره . ( 5 ) - الف : - لا يجوز . ( 6 ) - الف : بعدالته . ( 7 ) - ج : المعنى . ( 8 ) - الف : - انه . ( 9 ) - ب وج : أخبر . ( 10 ) - ج : عليه السلام . ( 11 ) - ب وج : اثنين .